السيد محمد صادق الروحاني
44
منهاج الصالحين ( ط . ج )
يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع « 1 » ومساقط الثمار ) « 2 » ( ومواضع اللعن ، كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدة لنزول القوافل ) « 3 » ( ، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، - والأحوط ترك البول اليهما ) « 4 » ( - ، واستقبال الريح بالبول ) « 5 » ( ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصاً الراكد ، والاكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم . م 71 : ماء الاستنجاء طاهر ) « 6 » ( ، وان كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه أجزاء متميزة من النجاسة ، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهراً ولكن لا يجوز الوضوء به ، ولا يرفع الخبث ) « 7 » ( . الفصل الرابع : كيفية الاستبراء م 72 : الأحوط استحبابا في كيفية الاستبراء من البول ان يمسح من المقعدة
--> ( 1 ) المشارع : جمع مشرعة ، موارد المياه كرؤوس الآبار وشطوط الأنهار . ( 2 ) مساقط الثمار : أماكن سقوط الثمار ، وهي تحت الأشجار وحولها . ( 3 ) ومنها مواقف السيارات ، والكاراجات ، والحدائق العامة . ( 4 ) أي نحو الشمس أو القمر . ( 5 ) أي يكره أيضا . ( 6 ) ضمن الشروط التالية في هذه المسألة . ( 7 ) أي رغم كونه طاهرا فلا يمكن استعماله في الوضوء أو في إزالة النجاسة .